تعرف على مدى احترام عمد بلديات كرمسين للقانون
ساعة واحدة مضت
ملفات وتقارير
24 زيارة
في إطار تسليط الضوء على مدى احترام النصوص القانونية المنظمة لسير وعمل المجالس البلدية، يسر مسين إنفو أن تضع بين أيدي قرائها الكرام مجموعة من المواد القانونية الواردة في الأمر القانوني رقم 289/87 الصادر بتاريخ 20 أكتوبر 1987، المعدل بالقانون رقم 051/2001 الصادر بتاريخ 07 فبراير 2001، والمتعلق بتنظيم عمل البلديات.
ويأتي نشر هذه المواد بهدف إطلاع الرأي العام على المقتضيات القانونية التي تنظم عمل المجلس البلدي، وتمكين المواطنين من الاطلاع عليها ومقارنتها بالممارسة الفعلية، والحكم بأنفسهم على مدى التزام عمد بلديات كرمسين بتطبيق القانون واحترام الإجراءات المنصوص عليها.
أولاً: دورية انعقاد المجلس البلدي
تنص المادة 8 (جديدة)، في فقرتها الأولى، على ما يلي:
«يجتمع المجلس البلدي وجوباً في دورة عادية كل ثلاثة أشهر…».
يحدد هذا النص إلزامية انعقاد دورات المجلس البلدي بصفة دورية كل ثلاثة أشهر .
ثانياً: آجال استدعاء المستشارين وجدول الأعمال
تنص المادة 10 في فقرتها الأولى، على ما يلي:
«يستدعي العمدة المجلس عن طريق رئيسه أو بكل طريقة مناسبة، ويجب أن يصل الاستدعاء إلى المجلس المستدعى قبل ثلاثة أيام على الأقل من يوم الاجتماع، كما يجب أن يتضمن المسائل المدرجة في جدول الأعمال».
وقد جاء التعميم رقم 002 الصادر عن وزارة الداخلية والبريد والمواصلات بتاريخ 10 يوليو 2002، والمتعلق بإدارة البلدية، ليؤكد هذا المقتضى ويوضحه بصورة أكثر تفصيلاً، حيث نص على:
«توجه الاستدعاءات المتعلقة بالمجلس البلدي إلى المستشارين البلديين ثلاثة أيام قبل موعد الاجتماع، ويتضمن الاستدعاء جدول الأعمال والملفات المعروضة فيه، ليطلع عليه المستشارون…».
ويعكس هذا الإجراء أهمية احترام الآجال القانونية وتمكين المستشارين البلديين من الاطلاع المسبق على المواضيع والملفات التي ستتم مناقشتها، ضماناً لمشاركتهم الفاعلة في اتخاذ القرارات.
ثالثاً: التعويضات الممنوحة للعمدة ومساعديه
تنص المادة 45 (جديدة)، في فقرتها الأخيرة، على ما يلي:
«يحق للمجلس البلدي أن يمنح العمدة ومساعديه الذين يمارسون وظائفهم في كامل وقتهم تعويضاً عن وظائفهم، وذلك في حدود مسطرة يحددها مقرر من الوزير المكلف باللامركزية».
ويحدد هذا النص الإطار القانوني الذي يمكن من خلاله منح التعويضات للعمدة ومساعديه، مع ربط ذلك بشروط وإجراءات محددة .
رابعاً: إعداد الميزانية والتصويت عليها
تنص المادة 61 على ما يلي:
«يعد العمدة مشروع الميزانية فيناقشه المجلس البلدي أثناء آخر دورة عادية من السنة.
ويتم التصويت على مشروع الميزانية فصلاً فصلاً، ومادة مادة».